الحر العاملي

224

وسائل الشيعة ( آل البيت )

12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله ( 29425 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . ( 29426 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) قال : وعلمنا والله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 29427 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل حلف تقية فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم

--> الباب 12 فيه 19 حديثا ( 1 ) الكافي 7 : 440 / 4 ، والتهذيب 8 : 285 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) الكافي 7 : 442 / 15 . ( 1 ) التهذيب 8 : 286 / 1052 . ( 3 ) الكافي 7 : 463 / 17 .